الشيخ الجواهري

429

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الكراهة ( في شارب الخمر ) [ 1 ] . ( و ) كالزنى وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى خصوصاً بالنسبة إلى بعض الناس وبعض النساء . كما لا ريب في كراهة ( أن تزوّج المؤمنة بالمخالف ) [ 2 ] . ( ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا يعرف بعناد ) بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضاً مكروهاً [ 3 ] . وكذا يكره نكاح الزنج [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 79 ، ب 29 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 557 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 6 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 549 ، ب 10 ممّا يحرم بالكفر . ( 4 ) الوسائل 20 : 247 ، ب 143 من مقدّمات النكاح ح 1 ، ولم ترد في المصادر : « وأنّ عليّاً عليه السلام لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم » . ( 5 ) الوسائل 20 : 82 ، ب 31 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، وفيه : « نكاح الزنج » بدل « نكاحهم » . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) الوسائل 20 : 83 ، 84 ، ب 32 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، وفيه : « جنس » بدل « حيّ » . ( 8 ) الوسائل 20 : 84 ، ب 33 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) الوسائل 20 : 85 ، ب 34 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .