الشيخ الجواهري

410

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

تقديم قوله أو قولها إشكال [ 1 ] . ولو قال للوثنيّة : أسلمت بعد إسلامي بشهرين فلا نفقة لك عليَّ إلّافيما بعدهما فقالت : بل بشهر أو قال : أسلمت بعد العدّة فلا نفقة ولا نكاح فقالت : بل فيها قدّم قوله [ 2 ] . ( ولو مات ) الزوج قبل الاختيار دونهنّ ( ورثه أربع منهنّ ) و ( لكن لمّا لم يتعيّن ) قيل « 1 » : ( وجب إيقاف الحصّة عليهنّ حتّى يصطلحن ) بالتساوي أو التفاوت ( والوجه ) عند المصنّف هنا أيضاً ( القرعة أو التشريك ) [ 3 ] . [ والظاهر التخيير للحاكم بين القرعة والتشريك بعد عدم الصلح منهنّ كما عرفته سابقاً ] . وكيف كان فلو كان فيهنّ وارثات وغير وارثات فلا إيقاف لهنّ ، بل لا يورثن إذا كنّ غير الوارثات أربعاً فما فوقهنّ ، كما لو كان معه أربع وثنيّات وأربع كتابيّات فأسلم الوثنيّات خاصّة ثمّ مات قبل التعيين [ 4 ] .

--> ( 1 ) انظر القواعد 3 : 48 . المسالك 7 : 398 . ( 2 ) المسالك 7 : 398 - 399 . ( 3 ) القواعد 3 : 48 . المبسوط 4 : 233 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 255 . انظر التذكرة 2 : 660 ( حجرية ) .