الشيخ الجواهري

411

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو أسلم الكتابيّة بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصّة [ 1 ] . ومنه يعلم ما في قول المصنّف : ( ولو مات قبل إسلامهنّ لم يوقف شيء ؛ لأنّ الكافر لا يرث المسلم ) مطلقاً أو إذا كان زوجاً وأنّ الأصحّ قوله : ( ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة ) . [ إباق العبد طلاق امرأته ] : المسألة ( العاشرة : روي ) [ 2 ] عن ( عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) [ 3 ] : ( أنّ إباق العبد طلاق امرأته وأنّه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدّة فهي امرأته بالنكاح الأوّل ، وإن رجع بعد العدّة وقد تزوّجت فلا سبيل له عليها ) [ 4 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( في العمل بها تردّد ) ليس ( مستنده ضعف السند ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 207 ، ح 731 . الفقيه 3 : 454 ، ح 4571 . الوسائل 21 : 192 ، ب 73 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في الرياض 10 : 247 . ( 3 ) النهاية : 498 . ( 4 ) الوسيلة : 307 .