الشيخ الجواهري

409

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الواجب عليهن . فهنّ حينئذٍ كالنواشز فتسقط النفقة حينئذٍ عنه وإن أسلمن بعد ذلك وبان به أنّهنّ زوجات من حين إسلامه [ 1 ] . ( و ) [ المختار ] [ 2 ] فيما ( لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ) بعد اتّفاقهما على عدم الاقتران [ أنّه ] [ 3 ] ( القول قول الزوج استصحاباً للبراءة الأصلية ) [ 4 ] . ولو ادّعى السبق بالإسلام قبل الوطء الموجب للبينونة بمجرّد الاختلاف [ 5 ] [ فالقول قوله ] . ولو قالت : أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ ، وقال : بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك ولم تكن مدخولًا بها ففي

--> ( 1 ) المسالك 7 : 398 . ( 2 ) المجموع 16 : 318 . ( 3 ) المسالك 7 : 398 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 258 . ( 5 ) العبارة ممزوجة من القواعد 3 : 48 . كشف اللثام 7 : 258 .