الشيخ الجواهري

401

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل : يجب ) به ( مهر المثل ) [ 1 ] ( وقيل : يلزمه قيمته عند مستحلّيه وهو أصحّ ) عند المصنّف [ 2 ] . والأوّل أوفق بأصول المذهب [ 3 ] . ومن هنا يقوى حينئذٍ سقوط المهر . وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 4 ] عدم الفرق في ذلك كلّه بين أن يكون خمراً معيّنة أو كلّية [ 5 ] . لكن قد يقال : [ بناءً على عدم السقوط أنّه ] مع التعيين وإمكان قبض الزوجة إيّاها بنفسها يتوجّه عدم مطالبتها بمهر المثل أو القيمة . وإن كان قد قبضت بعضاً وبقي بعض سقط عن الزوج بقدر المقبوض ، ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع عن مهر المثل أو القيمة . فإن كان المهر عشرة أزقاق خمراً وقد قبضت خمسة فإن تساوت الأزقاق قيمة عند مستحلّيها برأ من النصف قطعاً [ 6 ] . وإن اختلف قيمة احتمل اعتبار العدد [ 7 ] تساوت الأزقاق صغراً وكبراً أم اختلفت .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 243 ، ب 3 من المهور ، ح 1 ، وفي المصادر : « عن طلحة بن زيد » . ( 2 ) الوسائل 21 : 243 - 244 ، ب 3 من المهور ، ح 2 . ( 3 ) المسالك 7 : 387 .