الشيخ الجواهري
399
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو اختلفا في الدين ] : المسألة ( الرابعة : اختلاف الدين فسخ ) قطعاً ( لا طلاق ) فلا يلحقه حكمه إلّابدليل ( فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر ) الذي هو بمنزلة العوض . فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء المعوّض رجع استحقاق العوض إلى مالكه ، سيّما مع كون الفسخ من قبلها وإن كان بأمر واجب عليها ، من غير فرق بين كونه عيناً أو ديناً ، تصرّفت به أو لا [ 1 ] . ( وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور ) [ 2 ] . فيتّجه حينئذٍ سقوط الجميع عنه ، خصوصاً بعد أن كان سبب الفسخ ليس من تقصيره ، بل من وجوب ذلك شرعاً عليه . نعم قد يقال : بثبوت النصف عليه [ 3 ] . ( وإن كان بعد الدخول ) منه أو منها ( فقد استقرّ ) المهر ( ولم يسقط بالعارض ) منه شيء [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 548 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 26 : 27 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 4 ) المسالك 7 : 385 .