الشيخ الجواهري

391

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه في الاختيار بالقول صريحاً أو كناية ( وأمّا بالفعل ف ) [ - يتحقّق الاختيار به أيضاً ] [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] ذلك أيضاً في ( مثل أن يطأ ) ها ( إذ ظاهره الاختيار ) [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو وطأ أربعاً ثبت عقدهنّ واندفع ) عقد ( البواقي ) لكن قد يشكل ذلك [ 4 ] . بأنّه لا بدّ من تقييده بالوطء المتذكّر المتنبّه لا مطلق الوطء ، وبما إذا لم يكن ثمّ قرينة تدلّ على عدم قصده الاختيار . بل قد يشكل أيضاً مع ذلك فيما إذا ادّعى عدم خطور الاختيار في الذهن حال الوطء وعدم قصده [ 5 ] . ( ولو قبّل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال : هو اختيار كما هو رجعة في حقّ المطلّقة ، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال ) [ 6 ] . فالوجه التوقّف فيه ما لم تقم قرينة على قصد الاختيار قبله [ 7 ] . ولو تزوّج بأخت إحداهنّ قبل الفسخ أو الاختيار لم يصحّ [ 8 ] .

--> ( 1 ) سنن البيهقي 7 : 181 .