الشيخ الجواهري

392

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وهل يكون اختياراً لفسخ عقد أختها إذا كان تحته أكثر من النصاب سواء كان دواماً أو متعة ؟ إشكال [ 1 ] . [ وهكذا في صحّة عقد الأخت وفسخ عقد السابقة مع فرض عدم العلم بحاله ] . [ فيه إشكال أيضاً ، نعم يتجه الاختيار والصحة بناءً على حمل فعل المسلم على الصحة ] . ولو قال : حصرت المختارات في ستّ مثلًا وعيّنهنّ انحصرن فيهنّ ، فتعتدّ الباقيات حينئذٍ [ 2 ] . ولو لحقه أربع وتخلّف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صحّ [ 3 ] . ولو عيّنهنّ للفسخ [ 4 ] [ قلت : يمكن أن يقال بالصحّة فيما إذا كان الأواخر وثنيات على وجه المراعاة ، فإن أسلمن الأواخر علم أنّ الفسخ في محلّه وإلّا كان باطلًا ] . فيكون حينئذٍ شرط الفسخ تجويز إمكان بقاء الزوجيّة لا العلم بإمكان بقائها [ 5 ] . وكيف كان فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج ، فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به ، فإن أصرّ على الامتناع [ 6 ] [ عزّر حتى يختار ] . قلت : يمكن دعوى تولّي الحاكم مع ذلك [ 7 ] . و [ المختار ] [ 8 ] تولّي ولاية ولي المجنون له بل

--> ( 1 ) القواعد 3 : 47 . ( 2 ) ( 2 ) كشف اللثام 7 : 254 .