الشيخ الجواهري
350
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال ف [ - قيل : ] [ 1 ] إنّ الأمة المبعّضة كالأمة في حقّ الحرّ ، وكالحرّة في حقّ العبد ، والمبعّض كالحرّ في حقّ الإماء ، فلا يتجاوز أمتين ، وكالعبد في حقّ الحرائر ، فلا يتجاوز حرّتين [ 2 ] . ولا ريب في أنّ [ تغليب جانب الحرّية ] أحوط وإن كان لا يخلو من بحث إن لم يكن إجماعاً خصوصاً في التبعيض اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف ( - لكلّ منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 18 ، ب 4 من المتعة . ( 3 ) المصدر السابق : 20 ، ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 11 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 10 . ( 6 ) الوسيلة : 310 . ( 7 ) المسالك 7 : 350 .