الشيخ الجواهري
351
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) لكلّ منهما أن ينكح ( بملك اليمين ) ما شاء [ 1 ] . نعم قد تقدّم سابقاً البحث في ملك العبد وعدمه . لكن [ 2 ] لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرّى ما يشاء من الجواري ويطأهنّ والمراد منه التحليل له . و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضاً [ 4 ] . سواء قلنا : إنّه إباحة أو تمليك [ 5 ] . ( مسألتان ) : [ لو طلّق واحدة من الأربع ] : ( الأولى : إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها إن كان الطلاق رجعيّاً ) [ 6 ] . بل [ الظاهر ] [ 7 ] أنّها كذلك ( و ) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي [ 8 ] . نعم ( لو كان ) الطلاق ( بائناً جاز له العقد على الأخرى في الحال ) [ 9 ] . ( وكذا القول « 1 » في نكاح أخت الزوجة ) مع البينونة إلّاأنّه ( على كراهة « 2 » مع البينونة ) [ 10 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الحكم » . ( 2 ) في الشرائع : « كراهية » . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 110 ، ب 22 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العدد .