الشيخ الجواهري

333

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه يمكن القول بوجوب المسمّى في خصوص هذا الفرد من الشبهة . ( وتتمّ العدّة للأوّل ) محتسبة أيّام وطء الثاني منها ( وتستأنف ) عدّة ( أخرى للثاني ) [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( تجزي عدة واحدة ) [ 3 ] [ وهو ضعيف ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال [ 4 ] في أنّ ( لها مهرها على الأوّل ) [ 5 ] . بل قد عرفت وجوب ( مهر ) المثل أو المسمّى مع ذلك ( على الأخير « 1 » إن ) دخل بها و ( كانت جاهلة بالتحريم ) أو أنّها في عدّة . ( ومع علمها ) بالتحريم ( فلا مهر ) لها [ 6 ] . كما أنّه لا شيء لها عليه مع الجهل وعدم الدخول [ 7 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « الآخر » . ( 2 ) الخلاف 5 : 75 - 76 . ( 3 ) تقدّما في ص 327 . ( 4 ) المقنع : 354 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 525 . ( 5 ) الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 20 : 453 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 ، وفيه : « منهما » . ( 7 ) الوسائل 20 : 457 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 21 .