الشيخ الجواهري

334

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بقي في أصل المسألة شيء وهو أنّ المراد بالنكاح في العدّة المحرّم أبداً ما إذا كان بنفسه أو بوكيله على ذلك وإن كانت الوكالة فاسدة إلّاأنّه يصدق عليه بذلك أنّه نكح في العدّة . أمّا إذا كان قد عقد وكيله على مطلق النكاح فلا حرمة بمجرّد العقد وإن علم الوكيل . بل لو وكّله على ذلك بالخصوص وكان الوكيل عالماً دونه لم تحرم بمجرّد العقد . ولو كان العاقد الولي للطفل مع العلم لم يؤثّر في الحرمة وكذا المجنون ، بل وإن دخل على إشكال . ولو عقدها الفضولي عن أحدهما فأجازت هي أو أجازه في العدّة فالظاهر الحرمة مع العلم أيضاً . وكذا لو عقدها الفضوليان عنهما فأجازا في العدة بل لو تأخّرت الإجازة عن العدّة أمكن الحرمة أيضاً بناءً على الكشف [ 1 ] . ويحتمل العدم [ 2 ] . [ حكم من زنى بامرأة خلية ] : المسألة ( الثالثة : من زنى بامرأة ) خلية عن زوج ( لم يحرم عليه نكاحها ) وإن لم تتب [ 3 ] .

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 300 . ( 2 ) الوسائل 20 : 434 ، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 433 ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 435 ، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 5 ) التهذيب 7 : 326 ، ح 1343 . الوسائل 20 : 425 ، ب 6 ، مما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 ، مع اختلاف .