الشيخ الجواهري
332
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لعلّ الأقوى أيضاً عدم إلحاق مدّة المسترابة التي قد جاءها الدم في أثنائها وانتقلت إلى الاعتداد عن الطلاق البائن بالأقراء بالعدّة [ 1 ] . فلا تحرم حينئذٍ مؤبّداً بالعقد عليها مع عدم الدخول ، ولا به مع الدخول مع الجهل [ 2 ] . وليس الوطء بملك اليمين في العدّة بل ولا بالتحليل بناءً على كونه إباحة من النكاح فيها [ 3 ] . [ لو تزوّج في العدة ] : المسألة ( الثانية : إذا تزوّج في العدّة ودخل فحملت فإن كان جاهلًا لحق به الولد ) قطعاً ( إن جاء ) ت به ( لستة أشهر فصاعداً ) إلى أقصى مدّة الحمل ( منذ دخل بها ) ولأقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل [ 4 ] . أمّا إذا جاءت به لدون الستّة أشهر من وطئه لها فصاعداً من وطء الأوّل كان للأوّل قطعاً ، كالقطع بخروجه عنهما لو جاءت به لأقصى مدّة الحمل لهما . ولو جاءت به في المدّة المشتركة ففيه البحث السابق من الحكم به للأوّل أو الثاني أو القرعة [ 5 ] . ( و ) على كلّ حال ي ( - فرّق بينهما ) [ 6 ] ( و ) ي ( - لزمه المسمّى ) لها أو مهر المثل على الخلاف السابق [ 7 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 32 . جامع المقاصد 12 : 313 - 314 . كشف اللثام 7 : 184 - 185 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 312 . ( 3 ) انظر القواعد 3 : 20 ، 31 . ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) الوسائل 20 : 452 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 7 .