الشيخ الجواهري
331
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكنّه يتساوى حكم ذات البعل لذات العدّة الرجعية ] [ 1 ] . كما أنّه يعلم عدم الحرمة أبداً فيمن عقد على بكر ذات بعل جاهلًا ثمّ دخل بها بعد الطلاق ، نحو ما سمعته فيمن عقد على ذات العدّة ثمّ دخل بها بعد الخروج عن العدّة . بل لعلّ الحكم كذلك فيمن عقد على ذات بعل ثمّ دخل بها في عدّتها بائناً أو عقد على ذات عدّة ثمّ دخل بها بعد أن صارت ذات بعل [ 2 ] . نعم لا يبعد الحرمة أبداً على من عقد على ذات بعل ثمّ دخل بها في عدّتها الرجعية منه [ 3 ] . نعم لا يلحق بالعدّة مدّة استبراء الأمة في الشراء ونحوه [ 4 ] . أمّا إذا كانت معتدّة لطلاقٍ أو وفاة فلا ريب في [ الالحاق بذات العدة ] [ 5 ] . إنّما الإشكال فينكاح الامرأة في المدّة قبل العدّة ، كما لو تزوّج امرأة بعد وفاة زوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدة ، والأقرب [ 6 ] عدم التحريم المؤبّد [ 7 ] ، لكن لا يستلزم ذلك جواز الإقدام عليها ، ولا صحّة العقد عليها [ 8 ] . [ فالأقوى حينئذٍ عدم التحريم أبداً ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 12 : 311 - 312 . ( 2 ) القواعد 3 : 32 . المسالك 7 : 337 . ( 3 ) الوسائل 20 : 455 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 17 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 313 . ( 5 ) الوسائل 20 : 456 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .