الشيخ الجواهري
291
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إلّاأنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط سيّما في الفروج . ولو اشتبه السابق ولم يكن ثمّ ما يشخّصه ولو علم التاريخ بناءً على الحكم بتأخّر المجهول عن المعلوم اقرع في وجه قوي [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلو طلّقهما معاً ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتفاقهما جنساً وقدراً ووصفاً [ 2 ] . وربّما احتمل قسمة المجموع عليهما [ 3 ] والقرعة والإيقاف حتى يصطلحا أو يتبيّن الحال . ولعل الأقوى من ذلك كلّه القرعة في مستحقّة المهر منهما [ 4 ] . فمن خرجت القرعة لها استحقّت نصف مهرها ، ولا إشكال . هذا كلّه قبل الدخول بهما . أمّا معه فيثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما بناءً على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة . وليس له تجديد عقد على إحداهما إلّابعد مفارقة الأخرى وانقضاء عدّتها من حين المفارقة [ 5 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 35 . ( 2 ) القواعد 3 : 35 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 200 .