الشيخ الجواهري

292

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فلو فارق إحداهما بائناً جدّد العقد على الأخرى وإن لم تمض عدّتها من حين الإصابة ، ولو طلّق إحداهما بائناً والأخرى رجعيّاً وأراد التجديد على الأولى لزم انقضاء عدّة الرجعية ، ولم يلزم انقضاء عدّة البائن إلّا من حين الإصابة ، بناء على الاحتمال السابق . وإن أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدّة البائن ، وإنّما يلزم انقضاء عدّة الرجعية من حين الإصابة على الاحتمال السابق . ولو أوجبنا مهر المثل في الفاسد مع الوطء شبهة فإن اتّفق المسمّى مع مهر المثل فلا إشكال ، وإن اختلف فالقرعة أو الإيقاف حتّى يصطلحا ، واللَّه العالم . ( ولو تزوّجهما ) أي الأختين ( في عقد واحد ) أو عقدين متفرقين ( قيل ) [ 1 ] : ( بطل نكاحهما ) [ 2 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( روي أنّه يتخيّر أيتهما شاء ) [ 3 ] . ( والأوّل أشبه ) [ عند المصنف ] [ 4 ] ، ( وفي الرواية ضعف ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 206 . السرائر 2 : 522 ، 536 . الوسيلة : 293 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) لنهاية : 454 . المهذب 2 : 184 . الجامع للشرائع : 296 . ( 4 ) الكافي 5 : 431 ، ح 3 . ( 5 ) التهذيب 7 : 285 ، ح 1203 . ( 6 ) الوسائل 20 : 478 ، ب 25 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 20 : 479 ، ب 26 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 8 ) الفقيه 3 : 419 ، ح 4460 .