الشيخ الجواهري

290

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الرجعية [ 1 ] . وهو جيّد [ 2 ] ، هذا ، ولا فرق في الحكم المزبور بين الدائم والمنقطع والمختلف ، كما لا فرق في جواز العقد على إحداهما في عدّة البائن للُاخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما ، فيجوز حينئذٍ متعة إحدى الأختين ، فإذا انقضى أجلها عقد على الأخرى وإن كانت في العدّة ، وهكذا [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 479 ، ب 26 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 2 ) النهاية : 454 - 455 . الوسيلة : 293 . المهذب 2 : 184 - 185 . ( 3 ) الوسائل 20 : 481 ، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 4 ) النهاية : 455 . نهاية المرام 1 : 180 . وفيه : « متجه » بدل « متعين » . ( 5 ) التهذيب 7 : 287 ، ح 1209 . الوسائل 20 : 480 ، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الكافي 5 : 431 ، ح 5 . الوسائل 20 : 480 ، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 7 ) الفقيه 3 : 463 ، ح 4603 . الوسائل 20 : 480 ، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 1 . ( 8 ) الوسائل 20 : 480 ، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 1 . ( 9 ) النهاية : 455 . نهاية المرام 1 : 180 . وفيه : « متجه » بدل « متعين » . ( 10 ) التهذيب 7 : 287 ، ذيل الحديث 1208 . ( 11 ) السرائر 2 : 537 ، وفيه : « التعريج » بدل « التصريح » .