الشيخ الجواهري

289

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وابنه خاصّة دون امّ المنظورة أو الملموسة وبنتيهما ) [ 1 ] [ ففيه محالّ للنظر ] . ( و ) كيف كان فقد ظهر لك أيضاً مما ذكرناه في باب الرضاع أنّ ( حكم الرضاع في جميع ذلك ) من أقسام المصاهرة ( حكم النسب ) [ 2 ] . ( ومن مسائل التحريم مقصدان ) : ( الأوّل : في مسائل من تحريم الجمع ، وهي ستّة ) : [ لو تزوّج أختين ] : ( الأولى : لو تزوّج أختين ) نسباً أو رضاعاً لأب وامّ أو لأحدهما ( كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية ) [ 3 ] سواء دخل في الثانية أو لا ، وسواء دخل بالأولى أو لا ، بل له وطء زوجته السابقة في عدّة الثانية لو كان لها عدة [ 4 ] ، بل هو أولى من حل نكاح الأخت في عدة الأخرى البائنة [ 5 ] . كما [ أنّ المختار ] [ 6 ] الحرمة في العدّة

--> ( 1 ) التنقيح 3 : 73 . ( 2 ) غاية المراد 3 : 158 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 491 .