الشيخ الجواهري

268

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وفي نشر الحرمة بذلك ما سيأتي ( لكن لاحدّ على الأب ) [ 1 ] . [ ولكن أعثر على من استثناه في كتاب الحدود ] . ( وعلى الابن الحدّ ) [ 2 ] . ( ولو كان هناك شبهة سقط الحدّ ) عنه [ 3 ] . ( ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة ) الملحقة للولد بأبيه أ ( عتق ) قهراً [ 4 ] . فينعتق حينئذٍ على جدّه المالك للجارية ( ولا قيمة على الابن ) [ 5 ] . ( و ) ليس هكذا ( لو حملت مملوكة الابن من الأب ) شبهة فإنّه ( لم ينعتق ) على الولد المالك للجارية [ 6 ] . ( و ) لكن ( على الأب فكّه ) منه ( إلّاأن تكون أنثى ) فتنعتق قهراً على أخيها ولا قيمة على الأب . ( ولو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحلّ ) وكذا العكس . وإن قلنا : إنّ الشبهة تنشر الحرمة ، لكن إذا لم يكن العقد مثلًا سابقاً كما ستعرف البحث فيه . ( وقيل : تحرم لأنّها منكوحة الأب ) [ 7 ] . ( و ) عليه ( يلزم الأب مهرها ) بما استحلّ من فرجها ( ولو عاودها الولد فإن قلنا ) بالثاني أي أنّ ( الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان ) - ت حينئذٍ أجنبيّة عنه ، ف ( - عليه ) لها ( مهران ) إذا كان قد عاودها مشتبهاً : أحدهما المسمّى السابق والثاني مهر المثل للوطء الأخير .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 17 : 262 ، ب 78 ممّا يكتسب به . ( 2 ) القواعد 3 : 31 . الارشاد 2 : 13 . تلخيص المرام : 184 . المسالك 7 : 287 . جامع المقاصد 12 : 303 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 303 . ( 4 ) المسالك 14 : 531 .