الشيخ الجواهري

269

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وهكذا ( وإن قلنا ) بالأوّل أي أنّ وطء الشبهة ( لا يحرم ، وهو الصحيح ) عند المصنّف [ 1 ] . ( فلا مهر ) عليه ( سوى الأوّل ) [ 2 ] . ( ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة ) لأب وامّ أو لأحدهما ( جمعاً لا عيناً ) [ 3 ] . بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك [ 4 ] .

--> ( 1 ) ( 5 ) النساء : 23 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 476 ، 478 ، 480 ، ب 24 - 27 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل 20 : 483 ، ب 29 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 4 ) النساء : 24 ، 25 . ( 5 ) ( 6 ) النساء : 24 ، 25 . ( 6 ) الوسائل 20 : 483 ، ب 29 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، وفيه : « عنهما » . ( 7 ) النساء : 24 ، 25 . ( 8 ) النساء : 23 . ( 9 ) النساء : 24 ، 25 . ( 10 ) النساء : 23 . ( 11 ) الوسائل 20 : 397 ، ب 8 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 8 ، وفيه : « سام » بدل « بسام » و « قلنا » بدل « فقلت » .