الشيخ الجواهري

262

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا فرق بناءً على القبول بين شهادة امّ الزوجة وجدّتها وبين شهادة امّ الزوج وجدّته وبين غيرهن من النساء [ 1 ] . بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمّن شهادة على الوالد [ 2 ] . ولو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو بينها وبين واحد قبلت مع ثلاث أو أخرى ورجل [ 3 ] . بل [ قد قيل : لو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع اجرة ] [ 4 ] . والأقوى عدم القبول مطلقا [ 5 ] . [ سببيّة المصاهرة ] : ( السبب الثالث ) : من أسباب التحريم ( المصاهرة ، وهي ) علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها اللَّه تعالى كما جعل النسب [ 6 ] . نعم قد تعارف هنا البحث عن أمور ألحقت بها إلحاقاً [ 7 ] . وعلى كلّ حال فهو أي السبب المذكور ( يتحقّق مع الوطء الصحيح ) الناشئ عن العقد ولو تحليلًا أو الملك .

--> ( 1 ) المغني المحتاج 3 : 424 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 4 ) روضة الطالبين 9 : 36 . ( 3 ) ( 5 ) القواعد 3 : 29 . الفرقان : 54 .