الشيخ الجواهري

263

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويشكل ) تحقّقه ( مع الزنى والوطء بالشبهة ) كما ستعرف الكلام فيه ( و ) في تحقّقه أيضاً ، ب ( - النظر واللمس ) . ( ف ) - الذي ينبغي ( البحث ) فيه ( حينئذٍ في الأمور الأربعة ) . ( أمّا النكاح الصحيح ف ) - كلّ ( من وطأ امرأة ) ولو دبراً ( بالعقد الصحيح ) الدائم أو المنقطع ( أو الملك ) عيناً أو منفعة بالتحليل ( حرم على الواطئ ) أبداً ( امّ الموطوءة وإن علت ) لأب أو امّ ( وبناتها وإن سفلن ) لابن أو بنت سواء ( تقدّمت ولادتهن أو تأخّرت ولو لم تكن في حجره ) أي في حضانته وحفظه وستره [ 1 ] . والإماء لو سلّم عدم كونهنّ من النساء فلا فرق بينها وبينهنّ [ 2 ] . ( و ) كما حرم على الواطئ الامّ والبنت كذلك يحرم ( على الموطوءة ) المذكورة ( أب الواطئ وإن علا ) لأب أو امّ

--> ( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) الوسائل 20 : 459 ، ب 18 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 458 - 459 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 458 ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 20 : 465 ، 467 - 468 ، ب 21 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ، 8 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 161 ، ح 584 . الوسائل 20 : 469 ، ب 21 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 16 . ( 7 ) التهذيب 3 : 279 ، ح 1184 . الوسائل 20 : 469 ، ب 21 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 15 .