الشيخ الجواهري

261

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأقوى قبول شهادتهنّ منفرداتٍ فضلًا عن حال الانضمام ، فيثبت حينئذٍ كسائر أحوال النساء بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة [ 1 ] . وكيف كان فلا تكفي في ثبوته المرأة والمرأتان [ 2 ] .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 556 . الجامع للشرائع : 542 . ( 2 ) المهذب 2 : 559 . ( 3 ) التحرير 3 : 458 . ( 4 ) التحرير 5 : 268 . ( 5 ) نقله في المختلف 8 : 455 - 456 . ( 6 ) المقنعة : 727 . ( 7 ) المراسم : 233 . ( 8 ) الكافي : 439 . ( 9 ) ( 10 ) ( 9 ) الوسائل 27 : 362 ، ب 24 من الشهادات ، ح 41 . ( 10 ) الوسائل 20 : 401 ، ب 12 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 3 . ( 11 ) الوسائل 27 : 351 ، ب 24 من الشهادات ، ح 2 . ( 12 ) الناصريات : 340 . ( 13 ) سنن الدارقطني 4 : 175 - 177 ، ح 15 - 19 .