الشيخ الجواهري
254
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالمتجه إلزامه بالمهر كمّلًا مطلقاً ، اللهمّ إلّاأن يثبت أنّ كلّ فرقة قبل الدخول كالطلاق . نعم لو أوقع الطلاق مثلًا في هذا الحال أمكن القول بالتنصيف . ودعواه الاختية لا ينافي تأثير الطلاق في حقّها بعد فرض تكذيبها مع احتمال العدم [ 1 ] ، فتطالب الامرأة حينئذٍ بالمهر تامّاً وإن بانت بالطلاق عنه باعتقادها [ 2 ] . هذا كلّه في دعواه . ( و ) منه يعلم الحال فيما ( لو ) كانت الدعوى منها [ 3 ] . ومنه ما إذا ( قالت الامرأة « 1 » ذلك ) أي هو أخي أو ابني من الرضاع على وجه يصحّ ( بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه ) كما لم تقبل دعواه في حقها ( إلّاببيّنة ) أو تصديق أو دعوى العلم وحلفها بعد نكوله ، أو نحو ذلك . ولا ينافي سماع دعواها رضاها بالعقد [ 4 ] . بل لا يبعد قبول دعواها وإن ادّعت العلم بالحال حين العقد [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « المرأة » . ( 2 ) تقدّم في ص 253 . ( 3 ) روضة الطالبين 7 : 243 - 244 . ( 4 ) الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفية الحكم ، ح 3 . ( 5 ) انظر القواعد 3 : 29 .