الشيخ الجواهري

255

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فان صدّقها الزوج أو ثبت بالبيّنة ثبت لها المهر مع الدخول وجهلها ، وإلّا يكن دخل بها فلا مهر لها . ولو كذّبها ولا بيّنة لها لم تقع الفرقة ، وعليها أن لا تمكّنه من نفسها ما أمكنها ، وتفدي نفسها بما أمكنها ، تخلّصاً من الزنى باعتقادها . وليس لها المطالبة بالمسمّى كلّاً أو بعضاً لا قبل الدخول ولا بعده [ 1 ] . ولا مهر المثل إن كان أكثر من المسمّى [ 2 ] . نعم إنّما يثبت لها بعد الدخول أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل [ 3 ] . نعم لها إحلافه على نفي العلم إن إدّعته عليه أو احتملت علمه ، كما هو شأن الحلف على نفي فعل الغير فإن نكل حلفت على البت كما هو شأن الحلف على إثبات فعل ، فيحكم بالفرقة حينئذٍ ، ومهر المثل مع الدخول لا قبله [ 4 ] . ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أوّلًا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به [ 5 ] . إلّاإذا طلّقها قبل الدخول ارتجع نصفه ، وإلّا يكن دفعه إليها لم يكن لها المطالبة [ 6 ] . فإن كان عيناً كان مالًا مجهول المالك . وكذا إذا قبضته وكان باقياً وكان العقد ثابتاً في الظاهر .

--> ( 1 ) انظر المسالك 7 : 276 . ( 2 ) القواعد 3 : 29 .