الشيخ الجواهري
245
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن الظاهر عدم الفرق بين الفرضين ] . نعم قد يمنع كون البضع من الأموال [ 1 ] ، ولعلّه لذا قال المصنّف : ( وفي الكلّ تردّد مستنده الشكّ في ضمان منفعة البضع ) . قلت : بل كان المتجه الجزم بعدمه وإلّا لكان اللازم الرجوع بمهر المثل سواء كان الذي غرمه أزيد أو أنقص ، كما أنّ المتجه الرجوع على الصغيرة التي رضعت بنفسها بما زاد من مهر المثل على المسمّى ، ولها الرجوع عليه بما زاد من المسمّى عليه . نعم يقاصّها بالمساوي من مهر المثل للمسمّى . و [ ذكر صور أخرى ] [ 2 ] التي منها ما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة لكن لم تعنها عليه فإنّ في إلحاقها بالسابقة أو عدم الضمان وجهين [ 3 ] . ومنها : أن تتولّى الكبيرة [ الإرضاع ] ولكن مع الحاجة بأن ينحصر الرضاع فيها وتوقف حياة الصغيرة على
--> ( 1 ) المسالك 7 : 261 . ( 2 ) المسالك 7 : 261 . ( 3 ) انظر التذكرة 2 : 623 - 624 ( حجرية ) . ( 4 ) المسالك 7 : 261 . ( 5 ) المسالك 7 : 261 .