الشيخ الجواهري
244
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) [ المختار ] [ 1 ] فيما ( لو تولّت المرضعة إرضاعها مختارة ) وقد سمي لها مهراً وإن ( قيل ) [ 2 ] : إنّه ( كان للصغيرة نصف المهر ؛ لأنّه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط ) المهر ( لأنّه ليس من ) قبل ( الزوجة ) [ 3 ] . فإن لم ينعقد إجماع كان المتّجه السقوط كما في الأولى [ 4 ] . ولو قيس بتلف الأموال كان المتجه ضمانها له مهر المثل لا سقوط المسمّى الذي قد يوافقه وقد يخالفه . ومن ذلك يظهر لك الحال فيمن لم يسمّ لها مهر فإنّه لا ريب في كون المتجه الانفساخ وعدم ثبوت شيء لها [ 5 ] . و [ المختار ] [ 6 ] سقوط البحث عن الرجوع على المرضعة . نعم يجيء البحث فيه بناءً على ثبوت شيء من ذلك على الزوج [ 7 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - للزّوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن ) كان قد ( قصدت الفسخ ) بالإرضاع ، وإلّا لم تكن متعدّية ، بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى فيه متردّ ، بل هي محسنة على المرضعة فلا سبيل عليها [ 8 ] .
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 7 : 259 . انظر المبسوط 5 : 298 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 236 - 237 . المسالك 7 : 259 . ( 3 ) المسالك 7 : 260 . جامع المقاصد 12 : 240 .