الشيخ الجواهري
201
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( الشرط الثاني : الكمية ) إذ لا يكفي في التحريم مسمّى الرضاع [ 1 ] . بل ولا الرضعة الكاملة [ 2 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 374 ، 382 ، 383 ، ب 2 ، 3 ، 4 ، ممّا يحرم بالرضاع . ( 2 ) حكاه في المصابيح : 732 ( مخطوط ) . ( 3 ) الخلاف 5 : 95 - 97 . كشف الحق : 540 . التذكرة 2 : 619 - 621 ( حجرية ) . ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 374 ، 382 ، 383 ، ب 2 ، 3 ، 4 ، ممّا يحرم بالرضاع . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 9 : 192 . المدونة الكبرى 2 : 405 . ( 6 ) المغني ( لابن قدامة ) 9 : 192 . المدونة الكبرى 2 : 405 . ( 7 ) التبيان 3 : 160 . السرائر 2 : 520 . ( 8 ) دعائم الاسلام 2 : 240 ، ح 901 . المستدرك 14 : 366 ، 367 ، ب 2 ممّا يحرم من الرضاع ، ح 4 . ( 9 ) النساء : 23 . ( 10 ) دعائم الاسلام 2 : 240 ، ح 901 . المستدرك 14 : 366 ، 367 ، ب 2 ممّا يحرم من الرضاع ، ح 4 . ( 11 ) نقله في المختلف 7 : 6 . ( 12 ) الوسائل 20 : 377 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 10 . ( 13 ) المصدر السابق : 378 ، ح 12 . ( 14 ) الوسائل 20 : 383 ، ب 4 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 ، 1 ، وفي الأوّل : « يتضلع ويتملى وينتهي نفسه » . ( 15 ) الوسائل 20 : 383 ، ب 4 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 ، 1 ، وفي الأوّل : « يتضلع ويتملى وينتهي نفسه » .