الشيخ الجواهري

199

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه في الشبهة من الطرفين ، وإلّا ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب وهو إن تمّ إجماعاً فذاك وإلّا أمكن التوقف ، سيما فيما إذا كان الزاني الزوج [ 2 ] . وكيف كان فلا ريب في اعتبار العلم بالامرأة في الحرمة ، فلو ارتضع من خنثى مشكل وإن كان قد وطئت بالشبهة لم ينشر حرمة [ 3 ] . نعم لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرجل قطعاً [ 4 ] . ف ( - لو طلق الزوج وهي حامل منه ) ثمّ وضعت بعد ذلك أو أرضعت وهي حامل بناءً على كونه كالولادة ( أو ) طلّقها وهي ( مرضع ) أو مات عنها كذلك ( فأرضعت ولداً نشر ) هذا الرضاع ( الحرمة كما لو كانت في حباله ) [ 5 ] . ( وكذا لو تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ) ولم تحمل منه ، بل ( و ) إن ( حملت ) منه مع كون اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، فإنّه للأوّل أيضاً [ 6 ] .

--> ( 1 ) الروضة 5 : 156 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 3 ) انظر جامع المقاصد 12 : 204 . ( 4 ) المسالك 7 : 210 . ( 5 ) التذكرة 2 : 616 ( حجرية ) . ( 6 ) التذكرة 2 : 616 ( حجرية ) . ( 7 ) المجموع 18 : 225 . المغني ( لابن قدامة ) 9 : 209 . ( 8 ) المسالك 7 : 211 .