الشيخ الجواهري
198
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بقي شيء وهو أنّ ظاهر المصنّف [ 1 ] اعتبار الوطء في ترتب حكم الرضاع [ 2 ] . [ والظاهر عدم اعتباره ] . فالأولى جعل المدار على تكوّن الولد من مائه على وجه ينسب إليه الولد الذي يتبعه اللبن حتى في نكاح الشبهة الذي ستعرف كونه بحكم النكاح الصحيح بالنسبة إلى ذلك [ 3 ] . ( وكذا ) لا ينشر ( لو كان عن ) وطء ( زنى ) 29 / 266 ولو مع الولادة [ 4 ] . نعم ( في نكاح الشبهة تردّد ) [ 5 ] . ( أشبهه تنزيله على النكاح ) أي الوطء بالعقد ( الصحيح ) [ 6 ] . فلا ريب حينئذٍ في اللحوق بالصحيح [ 7 ] .
--> ( 1 ) انظر المسالك 7 : 206 . نقله المختلف 7 : 17 . ( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 243 ، ح 916 . ( 3 ) انظر المسالك 7 : 206 . نقله المختلف 7 : 17 . ( 4 ) السرائر 2 : 552 . ( 5 ) السرائر 2 : 552 . ( 6 ) النساء : 23 . ( 7 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع . ( 8 ) الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 21 : 200 ، ب 83 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .