الشيخ الجواهري

174

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

التارخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ ، وإلّا فالقرعة ، أو فسخ الحاكم النكاح ، أو أجبرهما معاً على الطلاق ، ولعلّ الأوسط أوسط . ( وإن اتّفقا في حالة واحدة ) بأن علم ذلك أو كان هو مقتضى الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ ( قيل ) [ 1 ] : ( يقدّم ) عقد ( الأكبر ) إلّاأن يدخل بها الآخر [ 2 ] .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 387 ، ذيل الحديث 1553 . الاستبصار 3 : 240 ، ذيل الحديث 858 . ( 2 ) المختلف 7 : 111 . الجامع للشرائع : 437 . الوسيلة : 300 . ( 3 ) النهاية : 466 . المهذب 2 : 195 . ( 4 ) نكت النهاية 2 : 313 - 314 . ( 5 ) الوسائل 20 : 281 ، ب 7 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 6 ) النهاية : 466 . ( 7 ) التهذيب 7 : 387 ، ذيل الحديث 1553 . الاستبصار 3 : 240 ، ذيل الحديث 858 . ( 8 ) المسالك 7 : 190 - 191 . ( 9 ) الوسيلة : 300 .