الشيخ الجواهري
173
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا [ المختار ] [ 1 ] أنّه يستحب لها ( أن توكّل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ ) [ 2 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 3 ] استحباب ( أن تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ ) واحد . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو تخيّر كلّ واحد من الأكبر والأصغر زوجاً تخيّرت خيرة الأكبر ) [ 4 ] . نعم قد تنضمّ مرجّحات خارجيّة لخيرة الأصغر ، وهو غير ما نحن فيه [ 5 ] . [ لو زوّجها الأخوان لرجلين ] : ( مسائل ثلاث : الأولى : إذا زوّجها الأخوان ) اللذان قد عرفت أنّهما أجنبيان [ 6 ] ( برجلين فان وكّلتهما فالعقد للأوّل ) ضرورة وقوع الثاني حينئذٍ على امرأة ذات بعل ( و ) حينئذٍ ف ( - إن « 1 » ) كان قد ( دخلت بمن تزوّجها أخيراً ) جاهلة بعقد الأوّل فرّق بينهما [ 7 ] . وعلى كلّ حال فلا إشكال في أنّه يفرّق بينهما ( ف ) - إن كان قد ( حملت ) منه ( الحق الولد به ) وبها ؛ للشبهة التي بمنزلة الصحيح ، ( والزم مهر ) مثل ( ها وأعيدت إلى السابق « 2 » ) واستحقّت عليه المسمّى [ 8 ] . ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحقّ عليه مهراً ، ولو كانت هي عالمة خاصّة لم تستحقّ المهر ، ولم يلحق بها الولد ، بل يختصّ إلحاقه بالأب ، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد ، واستحقّ عليه المهر ، كما هو واضح . ولو علم سبق أحدهما وجهل فإن علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخّر مجهول
--> ( 1 ) في الشرائع : « لو » . ( 2 ) في الشرائع زيادة : « بعد انقضاء العدّة » . ( 3 ) تقدّم في ص 143 . ( 4 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 6 . ( 5 ) يأتي في الصفحة الآتية . ( 6 ) النهاية : 466 . المبسوط 4 : 182 . ( 7 ) النهاية : 466 . المبسوط 4 : 182 . ( 8 ) التذكرة 2 : 597 ( حجرية ) . ( 9 ) الوسائل 20 : 280 ، ب 7 من عقد النكاح ، ح 2 ، مع اختلاف .