الشيخ الجواهري
172
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بجزئه الحرّ ، وعلى كلّ حال فلا ريب في عدم جواز استقلال أحدهما به [ 1 ] . [ نكاح الأمة إذا كانت لمولّى عليه ] : المسألة ( الحادية عشر : إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه ) الذي له الولاية على سيّدها وحينئذٍ ( فإذا زوّجها لزم ، وليس للمولّى عليه مع زوال الولاية فسخه ) بعد فرض مراعاة الولي ما يعتبر في جواز تصرّفه من الغبطة أو عدم المفسدة [ 2 ] . من غير فرق في المالك المولّى عليه بين كونه ذكراً وأنثى [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - يستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكراً كانت أو ثيباً ) وإن تأكّد في الأولى [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 116 ، ب 25 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفيه : « عن عبيد بن زرارة » . ( 2 ) الوسائل 21 : 190 ، ب 70 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) المسالك 7 : 187 . الحدائق 22 : 211 وما بعدها . ( 4 ) ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 6 ) ( 7 ) الوسائل 20 : 272 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 15 .