الشيخ الجواهري
154
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الأمارات على وجه لم يحصل الظنّ بدلالته على الرضا ولو من حيث كونه سكوت بكر [ 1 ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال [ 2 ] في أنّه ( تكلّف الثيب النطق ) إلّامع اقتران سكوتها بقرائن تدلّ على رضاها قطعاً . وهل المدار في البكارة والثيبوبة على الزوال بالوطء وعدمه فيندرج حينئذٍ في البكر من ذهبت بكارتها بغيره ولو بإصبع ونحوه أو لم تكن بكراً خلقة ، بل والموطوءة دبراً ونحو ذلك أو على وجود هذا الوصف وعدمه ، فتندرج من زالت بكارتها أو من لم تكن بكراً في الثيب حينئذٍ ؟ وجهان ، أحوطهما الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . ( ولو كانت ) البكر ( مملوكة وقف على إجازة المالك ) [ 3 ] . ولا يكفي السكوت الذي لم يقترن بما يتحقق حصول الرضا معه وإن كان المالك بكراً [ 4 ] . ( وكذا لو كانت ) المعقود عليها فضولًا ( صغيرة فأجاز الأب أو الجدّ صحّ ) أيضاً [ 5 ] . ولا يكفي السكوت أيضاً إلّاإذا اقترن بما يدلّ على إرادة الرضا [ 6 ] . [ ولاية الولي لو كان رقاً أو كافراً ] : المسألة ( الخامسة : إذا كان الولي ) رقّاً ولو مكاتباً قد تحرّر أكثره فلا ولاية له على ولده الحرّ والمملوك الذكر والأنثى [ 7 ] .
--> ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) الوسائل 18 : 50 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 4 ، وفيه : « يحلّ » . ( 2 ) تقدّم في ص 152 .