الشيخ الجواهري
155
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلو عقد على بنته الصغيرة مثلًا الحرّة لم يمض عقده وإن لم يناف غرض السيّد ، بل وإن أذن له [ 1 ] . وكذا لو كان ( كافراً ف ) - إنّه ( لا ولاية له ) أيضاً [ 2 ] على ولده المسلم بإسلام امّه أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ بناءً على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها [ 3 ] . ( ولو كان الأب كذلك ثبتت « 1 » الولاية للجدّ خاصّة ) وبالعكس ، ولو كانا معاً كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو ولي من لا ولي له [ 4 ] . نعم لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية الكافر حينئذٍ تغليباً للإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه المعلّل به إرث المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلّل به اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « يثبت » . ( 2 ) النساء : 141 . ( 3 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 . ( 4 ) الأنفال : 73 . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 6 ) المبسوط 4 : 180 .