الشيخ الجواهري
150
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد يقال بتسلّط الزوج حينئذٍ على الخيار [ 1 ] . على أنّ المتجه حينئذٍ مضي النكاح لاتخييرها بين فسخه وفسخ المهر خاصة ، فلاحظ وتأمّل جيّداً . فإنّه قد تلخّص مما ذكرناه أنّه لا اعتراض لها في النكاح بدون مهر المثل مع المصلحة في ذلك [ 2 ] . إنّما الكلام فيالنكاح بدون مهر المثل من حيث كونه كذلك مع قطع النظر عن جهة أخرى تقتضي الفعل أو الترك [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ لها الاعتراض في المهر خاصة [ 5 ] ، فإذا اختارت الفسخ ثبت لها مهر المثل بالدخول في أقوى الوجهين ، كما أنّ الأقوى عدم ثبوت الخيار للزوج خصوصاً مع علمه بالحال [ 6 ] . وقيل « 1 » : إنّ لها الخيار في أصل النكاح لكونه عقداً على خلاف المصلحة ، وهو جيّد إن كان المراد به
--> ( 1 ) انظر المسالك 7 : 157 . ( 2 ) الخلاف 4 : 392 . المبسوط 4 : 297 ، 311 . ( 3 ) انظر جامع المقاصد 12 : 149 . المسالك 7 : 154 - 157 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 149 . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 149 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 101 ، انظر الخلاف 4 : 392 . ( 7 ) جامع المقاصد 12 : 149 . ( 8 ) الوسائل 20 : 273 ، ب 4 من عقد النكاح ، ح 1 ، وفيه : « لا ينقض » .