الشيخ الجواهري
151
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الفضولية [ 1 ] . هذا كله مع العلم بالحال . أمّا إذا لم يعلم وقد بلغت الصبية وكان الوليّ قد عقدها بدون مهر المثل ففي جريان الأقوال السابقة باعتبار أصالة عدم مصلحة اقتضت ذلك على وجه يسقط اعتراضها وعدمه ؛ لأصالة الصحة المقتضية ترتّب الأثر وجهان ، أقواهما الثاني ، فيكون حينئذٍ كبيع الولي بدون ثمن المثل مع عدم العلم بالحال ، كما ليس لها الاعتراض مع التزويج بالكفو بمهر المثل ، مع دعوى المفسدة إلّابالبيّنة . [ عبارة المرأة في العقد ] : المسألة ( الثالثة : عبارة المرأة معتبرة في العقد ) [ 2 ] ( مع البلوغ والرشد ) أي العقل ( فيجوز لها أن تزوّح نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً وقبولًا ) [ 3 ] . بل لو قلنا بثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة للأب والجدّ لم يستلزم ذلك سلب عبارتها للغير . بل ولا لها باذنه كما هو واضح [ 4 ] . [ وقوف عقد النكاح على الإجازة ] : المسألة ( الرابعة : عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) المجموع 16 : 154 . الناصريات : 320 . ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 7 ) ( 8 ) السرائر 2 : 564 . الخلاف 4 : 266 . الايضاح 3 : 27 - 28 . ( 4 ) ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 114 ، 117 ، ب 24 ، 26 من نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) الخلاف 4 : 257 . المبسوط 4 : 163 . ( 5 ) ( 6 ) النهاية : 465 . التهذيب 7 : 379 - 380 . الاستبصار 3 : 235 - 236 . ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) الوسيلة : 300 وليس فيه : « وعقد الأبوين على الابن الصغير » .