الشيخ الجواهري
147
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الفصل ( الثاني : في اللواحق ) ( وفيه مسائل ) : [ لو وكّلت البالغة الرشيدة في العقد عليها الزوج بعينه ثمّ خالف وعقدها من نفسه ] : ( الأولى : إذا وكّلت البالغة الرشيدة ) مثلًا ( في العقد ) عليها لزوج بعينه فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولًا ، بل لو أذنت له في العقد ( مطلقاً ) بأن قالت له : أنت وكيلي على أن تزوّجني أو تزوّجني من رجل أو كفو ( لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلّامع إذنها ) فإن فعل كان فضولًا [ 1 ] . نعم لو عمّمت موضوع الوكالة بأن قالت : أنت وكيلي على تزويجي من رجل أيّ رجل كان أو من كفو أي كفو كان . وبالجملة : جعلت جعلت الوكالة لفظاً عامّاً صالحاً لشموله له من حيث تعلّق التوكيل صحّ تزويجها له من نفسه [ 2 ] . فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق الوكالة والوكالة المطلقة [ 3 ] . بل [ المختار ] [ 4 ] قوّة القول بالجواز مع الإطلاق المفروض صدقه على ما يقع من الوكيل بل [ المختار ] [ 5 ]
--> ( 1 ) المسالك 7 : 152 - 153 . ( 2 ) انظر التذكرة 2 : 603 ( حجرية ) . ( 3 ) المسالك 7 : 152 - 153 .