الشيخ الجواهري
148
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أنّه ( لو وكّلته في تزويجها منه ) أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه ( قيل : لا يصح ؛ لرواية عمار ) [ 1 ] ، ( ولأنّه يلزم أن يكون موجباً قابلًا ، و ) لكنّ ( الجواز أشبه ) [ 2 ] . ( أمّا لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكّله كان جائزاً ) [ 3 ] . [ لو زوج الجارية وليّها بدون مهر المثل ] : المسألة ( الثانية ) : الجارية الحرّة المولّى عليها ( إذا زوّجها الولي ) للمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفؤ الحرّ السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها اعتراض بعد الكمال فيالعقد ، ولا في المهر [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) ليس للحديث تتمّة . ( 3 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 4 ) المسالك 7 : 153 . ( 5 ) انظر المسالك 7 : 153 . ( 6 ) الوسائل 20 : 288 ، ب 10 من عقد النكاح ، ح 4 .