الشيخ الجواهري
146
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لم ينحصر دفع الضرورة بذلك [ 1 ] . مع احتمال الفساد مطلقاً [ 2 ] . ولو تزوّج بمن يحيط مهر مثلها بماله مع وجود اللائقة بحاله ممّن ليس هي كذلك فسد وإن كان قد أذن له المولى في مطلق التزويج [ 3 ] . نعم قد يحتمل في العالمة أنّها يثبت لها مقدار مثل اللائقة بحاله [ 4 ] أو يتحقق لها شيء في ذمته غير معلوم فيرجع فيه إلى الصلح ونحوه . ولو وطأ والحال هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإن استغرق ماله [ 5 ] . وعلى كلّ حال فلو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة أذن له الحاكم ، فإن تعذّر استقلّ على الأقوى [ 6 ] . بل قد يقال بأنّ له بمجرّد امتناع الولي من غير حاجة إلى استئذان الحاكم وإن تمكّن منه . وإن كان الأحوط له ذلك ، فتأمّل جيّداً .
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 72 . انظر المبسوط 4 : 293 . ( 2 ) المهذب 2 : 210 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 73 .