الشيخ الجواهري

145

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر أنّه يكفي الولي الإذن له بذلك ( سواء عيّن الزوجة أو أطلق ) [ 1 ] . فلا ريب حينئذٍ في عدم وجوب التعيين عليه [ الولي ] ، والاكتفاء عنه بتعيين الشارع له وتحريم التبذير عليه . ( و ) كيف كان ف ( - لو بادر ) المبذّر إلى التزويج ( قبل الإذن ) من الوليّ ( والحال هذه ) من الاضطرار إليه ( صحّ العقد ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( فإن زاد في المهر عن المثل ) اللائق بحاله صحّ العقد و ( بطل في الزائد ) وإن أذن فيه الوليّ إن

--> ( 1 ) انظر جامع المقاصد 12 : 100 . المسالك 7 : 150 . ( 2 ) القواعد 3 : 12 ، 14 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 102 . المسالك 7 : 151 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 64 . انظر الخلاف 4 : 373 . المبسوط 4 : 293 . التذكرة 2 : 610 - 611 ( حجريه ) . ( 5 ) حكاه أيضاً في كشف اللثام 7 : 65 . انظر الخلاف 4 : 373 . ( 6 ) القواعد 3 : 12 ، 14 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 72 .