الشيخ الجواهري
144
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويعتبر المصلحة في تصرّف الوصي كالوكيل ينتقل اليه كلّ ما كان للموصي فعله حيّا كما ] أنّ ( للوصي أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح ) [ 1 ] . فالأقوى حينئذٍ ثبوت ولايته على الصغير في النكاح مع الغبطة ، كباقي التصرّفات [ 2 ] . بل لا فرق بين تصريح الموصي وبين إطلاقه إلّابالصراحة والظهور وهو غير مجدٍ بعد اعتبارهما معاً . نعم لو فرض انسياق غير ذلك منه اتّجه العدم وهو غير محلّ البحث . كما أنّ الأقوى عدم الفرق في الصورة المستثناة بين الذكر والأنثى [ 3 ] . ( و ) أمّا ( المحجور عليه للتبذير ) ف ( - لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرّ ) إذا كان فيه إتلاف لما له [ 4 ] . بل ( لو أوقع كان العقد فاسداً و ) إن أذن له الولي به [ 5 ] . نعم ( إن اضطرّ إلى النكاح جاز للحاكم ) أو غيره بل وجب عليه ( أن يأذن له ) فيه [ 6 ] مقتصراً على ما تندفع به الضرورة مما يليق بحاله .
--> ( 1 ) التنقيح 3 : 33 . ( 2 ) انظر كفاية الأحكام 2 : 97 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) البقرة : 220 . ( 5 ) المبسوط 4 : 59 - 60 . الخلاف 4 : 254 . الجامع للشرائع : 438 . غاية المراد 3 : 49 - 50 . المختلف 7 : 127 . جامع المقاصد 12 : 99 وحكا عما سبقه أيضاً .