الشيخ الجواهري

122

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّه لا يخلو عن قوّة [ 1 ] ، ( فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل ) أو زوّج بنته من أحد ولديه أو من هذا الحمل ( لم يصحّ العقد ) بل الثاني أولى [ 2 ] . [ وكيف كان فلا يجب ذكر ما يقتضي التعيين في العقد على وجه لا يجزي اتفاقهما في النية والقصد المعلوم عند كلّ واحد منهما فالظاهر القطع بصحة ذلك ] [ 3 ] . وعلى كلّ حال فليس المراد اعتبار ذكر ما به التعيين في العقد قطعاً .

--> ( 1 ) انظر كشف اللثام 7 : 49 . ( 2 ) المسالك 7 : 106 - 107 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 50 . المسالك 7 : 107 - 108 . ( 4 ) المسالك 7 : 108 .