الشيخ الجواهري
117
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل يمكن القول بصحّة اشتراطه في غير المهر ممّا يلزمه العقد غير الزوجة كالشرط ونحو [ 1 ] . وعلى كلّ حال فاشتراطه في العقد يقتضي فساد العقد بناءً على ما عرفته منّا في كتاب البيع من أنّ كلّ شرط فاسد في عقد يقتضي ذلك ؛ لأنّ الرضا وقع مقروناً به [ 2 ] فقول المصنّف هنا : ( ولا يفسد به العقد ) يحتمل عود الضمير فيه إلى اشتراط الخيار في العقد [ 3 ] .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 575 ، 589 . ( 2 ) بل نسب البطلان إلى المشهور في باب المهر أيضاً ، كشف اللثام 7 : 54 ، 423 .