الشيخ الجواهري

114

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

تحقيقه إن شاء اللَّه . ( و ) كذا ( لا ) يشترط [ 1 ] ( في شيء من الأنكحة ) الدائم والمنقطع والتحليل والملك ( حضور شاهدين ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّاً جاز ) كغيره من العقود [ 3 ] . ( ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل ) [ 4 ] . [ لو أوجب الموجب النكاح ثمّ جنّ ] : المسألة ( الثالثة : إذا أوجب « 1 » ) الموجب في النكاح أو غيره ( ثمّ جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب ) الذي هو قبل التمام بمنزلة بقاء العقد الجائز بالنسبة إلى ذلك [ 5 ] . [ فيشترط بقاء الموجب عاقلا إلى قبول القابل لا حال صدور الايجاب منه ] . وحينئذٍ ( فلو قبل ) القابل ( بعد ذلك كان لغواً ) نحو قبوله إيجاب المجنون . ( وكذا لو سبق القبول ) بناءً على جوازه ( وزال عقله ، فلو أوجب الولي بعده كان لغواً ، وكذا ) الكلام ( في البيع ) وغيره من العقود . بل الظاهر البطلان حتى لو فرض إفاقته قبل القبول على وجه لا ينافي الاتصال ؛ لبطلان حكم الإيجاب .

--> ( 1 ) في الشرائع المحققة زيادة : « الولي » . ( 2 ) المختلف 7 : 101 . ( 3 ) الوسائل 21 : 34 ، ب 11 من المتعة ، ح 11 . ( 4 ) الانتصار : 281 . الناصريات : 319 . الخلاف 4 : 261 . الغنية : 342 . السرائر 2 : 550 . التذكرة 2 : 571 ( حجرية ) . ( 5 ) المجموع 16 : 199 . ( 6 ) لم نعثر عليه .