الشيخ الجواهري
115
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل [ المختار ] [ 1 ] أنّه لو نام بعد الإيجاب قبل القبول لم يصحّ القبول وإن كان النوم غير قادح في العقد الجائز [ 2 ] [ فلا إشكال في بطلانه ] . كما أنّه لا إشكال في البطلان مع فرض حصول القبول من القابل بعد نوم الموجب [ 3 ] . إنّما الكلام فيمن نام بعد الإيجاب ثمّ استيقظ فقبل القابل ، فإنّه يمكن القول بالبطلان [ 4 ] . ويمكن القول بالصحّة باعتبار كونه كالعقد الجائز الذي لا يضرّ فيه النوم . ولعل الأوّل أقوى [ 5 ] . [ اشتراط الخيار في الصداق ] : المسألة ( الرابعة : يصحّ اشتراط الخيار ) للزوج والزوجة أو غيرهما على حسب ما سمعته في البيع إلى مدّة
--> ( 1 ) المسالك 7 : 100 - 101 .