الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

يجب على المالك إبقاؤه ) بالأجرة ( أو إزالته مع الأرش ) [ 1 ] . ( وقيل : له إزالته كما لو غرس بعد المدّة ) فلا أرش له [ 2 ] . [ و ] ( الأوّل ) الذي هو ( أشبه ) عند المصنّف [ وهو الظاهر ] [ 3 ] . ( وأمّا أحكامه فتشتمل على مسائل : ) [ حكم ما لو كان من أحدهما الأرض فقط ومن الآخر البذر وغيره ] : ( الأولى : إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صحّ بلفظ المزارعة ، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ، ومن الآخر العمل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الآخر البذر ) وبالجملة جميع الصور المتصوّرة في هذه الأربعة كلّاً أو بعضاً بين المزارع والمزارع جائزة ( نظراً إلى ) العموم

--> ( 1 ) المستدرك 17 : 111 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 1 . ( 2 ) الايضاح 2 : 272 . ( 3 ) المسالك 5 : 27 . ( 4 ) المسالك 5 : 27 .