الشيخ الجواهري

31

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و ( الإطلاق ) - ات [ 1 ] . نعم [ لو كان البذر من ثالث ، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع ] [ 2 ] . [ فلا يجوز إذا كانت المزارعة مركّبة من مالك أرض ومن ذي عمله ومن ذي عوامل ومن ذي بذر ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 314 . ( 2 ) المسالك 5 : 28 - 29 . جامع المقاصد 7 : 332 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 19 : 40 ، 43 ، 44 ، ب 8 ، 9 ، 10 من المزارعة . ( 5 ) الحدائق 21 : 324 - 326 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 118 - 119 . ( 6 ) انظر الوسائل 19 : 49 ، ب 14 من المزارعة . ( 7 ) انظر الوسائل 19 : 47 ، ب 12 من المزارعة ، ح 10 .