الشيخ الجواهري

43

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فلا [ 1 ] . وكيف كان فالفرق بينهما بما عرفت [ 2 ] . [ بيع الذمي ما لا يصح للمسلم تملّكه : ] المسألة ( الخامسة ) : [ المختار ] [ 3 ] أنّ ( الذمي إذا باع ) من مثله ( ما لا يصحّ للمسلم تملّكه كالخمر والخنزير ) مع مراعاة شرائط الذمّة كالتستّر ونحوه ( جاز دفع الثمن ) لهذه المحرّمات ( إلى المسلم ) عوضاً ( عن

--> ( 1 ) جامع المقاصد 5 : 17 - 18 . الدروس 3 : 312 - 313 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 17 - 18 . الدروس 3 : 312 - 313 . ( 3 ) القواعد 2 : 102 . المسالك 3 : 460 . ( 4 ) القواعد 2 : 102 . المسالك 3 : 460 .