الشيخ الجواهري
44
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
له ) في ذمّة الذمي [ 1 ] لإقرار شريعتنا له خاصّة على ما عنده . ( و ) من هنا ( لو « 1 » كان البائع ) لها ( مسلماً ) أو حربيّاً أو ذميّاً متظاهراً ( لم يجز ) قبض أثمانها لفساد البيع فيبقى المال على ملك صاحبه ، فلا يجوز تناوله عن الحق وغيره [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إن » . ( 2 ) الوسائل 17 : 232 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 233 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « فيقضينا » بدل « فيقضيانه » . ( 5 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « وخنازير » بدل « أو خنازير » . ( 6 ) انظر الوسائل 17 : 223 ، ب 55 ممّا يكتسب به . ( 7 ) المصدر السابق : 232 ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 17 : 223 ، ب 55 ممّا يكتسب به . ( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 534 . الحدائق 20 : 168 . ( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 534 . الحدائق 20 : 168 . ( 11 ) الوسائل 17 : 232 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 12 ) الوسائل 17 : 223 ، ب 55 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 2 . ( 13 ) الوسائل 17 : 223 ، ب 55 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 2 . ( 14 ) الوسائل 17 : 226 ، ب 57 ممّا يكتسب به ، ح 1 .